السيد الخميني
535
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
لا ، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء 20 ، 49 لا ، إنّما ذلك من الإنسان 192 لا ، إنّما مسّ الثياب 180 لا بأس إذا كان من طعامك 430 لا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً 21 لا بأس ؛ إنّ الثوب لا يسكر 262 لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هي من السباع 240 لا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله 203 لا بأس بأكله 241 لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ؛ إنّ الصوف ليس فيه روح 129 لا بأس بالصلاة فيه 90 ، 270 لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن 77 لا بأس بأن تصلّي فيه ؛ إنّما حرّم شربها 269 لا بأس ببيع العذرة 23 لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج 30 لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف 36 لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك 128 لا بأس به إذا كان ذكيّاً 138 لا بأس به ، إلّاأن تشتهي أن تغسله لأثره 263 لا بأس به ما لم يتغيّر 395 لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي 233 لا بأس ، تغسل يديها 434 لا بأس ، ولا يصلّى في ثيابهما ، ولا يأكل المسلم مع المجوسي 429